الشيخ محمد أمين زين الدين
342
كلمة التقوى
[ الفصل الخامس عشر ] [ في سنن دخول الحرم ودخول مكة والمسجد الحرام ] [ المسألة 752 : ] يستحب للانسان إذا وصل إلى الحرم الشريف وأراد دخوله أن ينزل من راحلته أو سيارته التي يركبها ، وأن يغتسل لدخول الحرم ، وأن يخلع نعليه ويأخذهما بيديه ، ويدخل الحرم حافيا تواضعا لله وتعظيما لحرمه ، ففي الخبر عن أبي عبد الله ( ع ) : ( من صنع ذلك محى الله عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى الله له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة ) . ويجوز له أن يقدم غسل دخول الحرم قبل ذلك فيغتسل له من أول النهار ، وإن كان دخوله للحرم في آخره ، أو في ليلته ، ويغتسل من أول الليل وإن كان دخوله في آخره أو في نهاره إذا لم ينم قبله أو يحدث ، وقد ذكرنا نظير هذا في غسل الاحرام ، ويكفيه أن يؤخره ، فيغتسل لدخول الحرم في مكة بعد أن يدخلها وفي منزله بمكة من أن ينزله . [ المسألة 753 : ] يستحب له أن يمضغ شيئا من الإذخر بعد دخوله للحرم ، وقد ذكر أنه يستحب ذلك ليطيب فمه لتقبيل الحجر ، ويستحب له إذا كان قادما من المدينة أن يدخل مكة من أعلاها من عقبة المدنيين ، وأن يكون خروجه من أسفل مكة من ذي طوى إذا كان يريد المدينة أيضا ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في حجة الوداع . [ المسألة 754 : ] يستحب له عند دخول الحرم أن يدعو بهذا الدعاء فيقول :